إعلان بشأن حماية النساء والأطفال

في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974 إن الجمعية العامة، وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 1974، وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد، وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين، وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال.وإذ تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب.

وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب.

وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين.

تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا:

  1. يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال،.
  2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة.
  3. يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال،
  4. يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال.
  5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.
  6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي

 

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة
27

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وأذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق .
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق ، مع ذلك لأنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .
وإذ يساورها القلق ، وهى ترى النساء ،في حالات الفقر ، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى .
وإذ تؤمن بان إقامة النظام الاقتصادى الدولي الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا.
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والامن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الإجتماعية والإقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية و الإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة لأى بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الاسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الان على نحو كامل ، والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل .
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ ،لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلى:

الجزء الأول
المادة 1

لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛
(هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

المادة 4

1- لايعتبر أتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الأتفاقية، إجراءً تمييزياً .

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:
(أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والأعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسى في جميع الحالات.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني
المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
(أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9

1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بلا جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث
المادة10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى؛
(ب ) التساوى في المناهج الدراسية، وفي الإمتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج)القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) التساوى في فرص المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة 11

1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب ) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الإستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2-توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلى في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ)لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب)لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية؛
(ج)لتشجيع توفير الخدمات الإجتماعية المساندة اللأزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة 12

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الإقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والإجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛
(ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالى ؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة 14

1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في النتمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى على جميع المستويات؛
(ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الإستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعى؛
(د)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمى، بما فيذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛
(و) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية ؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضى والاصلاح الزراعى وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

الجزء الرابع
المادة 15

1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة 16

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول ؛
(هـ) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً

الجزء الخامس
المادة 17

1- من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة(يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الإتفاقية ،من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو إنضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هذه الإتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الإعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.
3- يجرى الانتخاب الأول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية . وقبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين 0 ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم ، ويبلغها الى الدول الأطراف .
4- تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة . وفي ذلك الإجتماع ،الذى يشكل إشتراك ثلثى الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الآشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الإنتخاب الأول فورا،باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2،3،4، من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين. وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة.
8- يتلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .
9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الأتفاقية.

المادة 18

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛
(ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الاقل،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛
2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 19

1- تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها.
2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .

المادة 20

1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الإتفاقية.
2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة 21

1- تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .
2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .

الجزء السادس
المادة 23

ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :
(أ ) في تشريعات دولة طرف ما
(ب ) أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف بأتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.

المادة 25

1-يكون التوقيع على هذه الإتفاقية متاحا لجميع الدول.
2-يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الأتفاقية .
3- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
4- يكون الأنضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 26

1- لأية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب.

المادة 27

1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداعهذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 28

1- يتلقى الأمين العام للأ مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به.ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبار من تاريخ تلقيه.

المادة 29

1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها،أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

تودع هذه الإتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

 

 

 

 

 

العقد العربي للمعاقين 2003 – 2012

 

الديباجة: إن الدول العربية، إنطلاقاً من قيمها الأصيلة وتراثها الديني والروحي والحضاري، وإلتزاماً منها بما أرسته الرسالات السماوية من شرائع رفعت من مكانة الإنسان العربي وكرامته وجعلته خير المخلوقات، وإسترشاداً بالعهود الدولية والإتفاقيات والقوانين وقرارات الأمم المتحدة وما أفضت عنه من نتائج المؤتمرات الدولية التي عقدت خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي التي أكدت على حقوق الإنسان في الحياة الحرة والكريمة، وإلتزاماً بميثاق العمل الإجتماعي العربي وإستراتيجية العمل الإجتماعي في الوطن العربي وميثاق حقوق الطفل والبيان العربي لحقوق الأسرة والإستراتيجية العربية للتنمية الصحية، وإستكمالاً للجهود العربية التشريعية الرعائية والتنموية في مجال تأمين حقوق الأشخاص المعاقين ودمجهم في المجتمع بإعتبارهم جزءاً هاماً من نسيجه الإجتماعي، وإقتناعاً بأن الأشخاص المعوقين لديهم القدرات والإمكانات إذا ما توفرت لهم الظروف الملائمة التجريبية والتأهيلية والفرص المتكافئة سيتمكنوا من المشاركة بفاعلية الى جانب شرائح المجتمع الأخرى في تحقيق التنمية العربية الشاملة الموجهة للإنسان العربي ومن أجله، وإدراكاً لقدرات امتنا العربية في مواجهة التحديات وبناء مجتمع متماسك متساو في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس او الدين أو العرق أو الاصل أو الإعاقة، ونظراً لإقتناعنا بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم مواجهتها بتكافل جهود الحكومات والجهات الاهلية والقطاع الخاص والمعاقين انفسهم واسرهم، وتحسباً للظروف المحيطة التي يمر بها مجتمعنا العربي السياسية والإقتصادية والإجتماعية وما تتعرض له بعض دولنا من إحتلال وحروب وحصار والتي أفضت الى زيادة في أعداد ونسب الأشخاص المعاقين، وتلبية لحاجة أمتنا العربية الى تأطير جهودنا المبذولة في مجال رعاية وتأهيل وتنمية الأشخاص المعاقين، نصدر العقد العربي للمعاقين 2003 –2012 التالي:

الأهداف:

* تغيير نظرة المجتمع للإعاقة وتغيير نظرة المعاق لنفسه.

* إدراج قضية الإعاقة على سلم أولويات الحكومات العربية وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.

* منح المعاقين ومرافقيهم تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% على وسائل النقل البرية والبحرية والجوية عند الانتقال داخل الدولة أو بين الدول العربية.

* منح تسهيلات وإعفاءات جمركية للأجهزة والمعينات اللازمة لتسهيل حياة المعاقين ودمجهم في المجتمع.

* دعم وتسهيل انشاء جمعيات للأشخاص المعاقين وضرورة تمثيلها في الهيئات أو المجالس العليا للإعاقة لضمان المشاركة الفعّالة في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج للنهوض بالمعاقين.

* إنشاء/تفعيل دور وأداء اللجان أو المجالس أو الهيئات العليا للتأهيل، المعنية بوضع السياسات والخطط والبرامج الوطنية للنهوض بأحوال الأشخاص المعاقين.

* تطوير آليات رصد اعداد الأشخاص المعاقين حسب السن والجنس والموقع الجغرافي ونوع الإعاقة من خلال إصدار بطاقة المعاق والتعدادات السكانية الدورية والبحوث والدراسات الميدانية.

* تطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية والأهلية القائمة لتلبية احتياجات الأشخاص المعاقين.

* توحيد مصطلحات وتعريفات وتصنيفات الإعاقة.

* تأمين الاستفادة من التكنولوجية الحديثة في برامج تدريب وتأهيل المعاقين.

* دعم أسرة المعاق مادياً ومعنوياً وتزويدها بالمعلومات والتقنيات الحديثة اللازمة.

* اجراء الدراسات والأبحاث حول قضية الأعاقة وتأمين التمويل اللازم لها وتسليط الأضواء على إعاقات تطور النمو الارتقائي.

* تطوير مهارات وقدرات العاملين مع الاشخاص المعاقين في مجالات التأهيل التربوي والإجتماعي والنفسي والطبي والمهني.

* توفير الظروف المناسبة لنجاح مبدأ الدمج الشامل للمعاقين في الفصول العادية وفي المجتمع ومواقع العمل والسكن والنوادي الإجتماعية والثقافية والرياضية.

* ضمان التمثيل للأشخاص المعاقين في المجالس النيابية وفي المجالس المحلية وعلى المستويات كلها.

* إقتصار المؤسسات الإيوائية على شديدي الإعاقة وذوي الظروف الإستثنائية حتى تنضج ظروف دمجهم في المجتمع.

المحاور :

  1. الرياضة والترفيه: تحقيق النمو الشامل للشخص المعاق من خلال إتاحة الفرص له لممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية التي تتميز بالمتعة والامان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف امامه لممارستها بشكل أساسي مع أقرانه من غير المعاقين ما أمكن ذلك. ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى : توسيع قاعدة الممارسة للأنشطة الرياضية والترويحية بين الأشخاص المعاقين بدون تمييز على أساس السن أو الجنس ووفقاً لقدراتهم المتاحة، توفير الكوادر المؤهلة في المجالات الرياضية والترويحية، توفير الأجهزة المساعدة لتسهيل ممارسة الاشخاص المعاقين للانشطة الرياضية الترويحية.
  2. التعليم: ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعاقين ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية وفي صفوف خاصة إذا استدعى الامر. ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى : توفير الكوادر التربوية والتعليمية المؤهلة لتربية وتعليم الأطفال المعاقين ضمن سياسة الدمج. توفير الوسائل والمعينات التي تسهل العملية التربوية والتعليمية. توعية الأسرة والمجتمع بأهمية دمج الأطفال المعاقين في المدارس العادية وتأهيل الأطفال والمدرسين لاستقبال الأطفال المعاقين. إعادة النظر في البناء المنهجي للبرامج التعليمية لتتلاءم مع السمات الإنمائية والنفسية للأشخاص المعاقين وروح العصر والتطور التكنولوجي.إصدار البطاقة الصحية المدرسية للأشخاص المعاقين لتسهيل حصولهم على المعينات والأجهزة التعويضية والمتابعة الصحية والعلاجية المدعومة. مواصلة توحيد المصطلحات الاشارية للبرامج العلمية لتسهيل تعليم الصم. إنشاء أقسام خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الكليات الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد التطبيقية. توثيق الدول العربية لجميع الوثائق والأبحاث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات في مركز علمي وثقافي تربوي للأشخاص المعاقين. 

  3. التأهيل والتعليم: تأهيل المعاقين وإعادة تأهيلهم في ضوء المستجدات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل بما يضمن فرص عمل متكافئة لهم.ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى: تطوير مهارات المدربين المهنيين وفقاً للتقنيات الحديثة، التوسع في إنشاء مراكز تدريب وتأهيل المعاقين وتطوير المراكز القائمة بما يتلاءم مع التطورات التقنية واحتياجات سوق العمل، تشجيع الأشخاص المعاقين على انشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتقديم القروض الميسرة لهم، تشجيع القطاع الخاص على تدريب وتأهيل الأشخاص المعاقين من أجل استيعابهم.
  4. المرأة المعاقة: توعية الرأي العام بوضع المرأة المعاقة ومحاولة تصحيح الأفكار السائدة عن قدراتها المتدنية وإبراز ما تتمتع به من امكانيات تجعلها اسوة بالآخرين.
    ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى: تفعيل دور المرأة المعاقة لكي تتمثل في الاتحادات النسائية، تثقيف وتوعية المرأة المعاقة لتمكينها من التعرف على حقوقها التشريعية، توعية الأسرة والمجتمع باحتياجات المرأة المعاقة، ضمان المساواة في تقديم الخدمات والرعاية للمرأة المعاقة والرجل المعاق، تأهيل المرأة المعاقة وتوفير فرص العمل المناسبة لها، توفير الرعاية الصحية والطبية للمرأة المعاقة قبل الحمل وخلاله وإلى ما بعد الولادة.
  5. الصحة: التصدي لأسباب الإعاقة بنشر التوعية للوقاية منها وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية والتأهيلية للأشخاص المعوقين. ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى: وضع برامج وقائية ترتكز على الكشف المبكر والتوعية والتثقيف الصحي،تأمين وسائل كفيلة بالتدخل المبكر والمتخصص،اعداد دراسات وطنية للتعرف على اسباب الاعاقة وتداعياتها،توفير الكوادر الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف انواعها،تضمن مناهج كليات الطب والمعاهد الطبية المتخصصة المواد التعليمية التي تمكن المتخرجين من تشخيص الإعاقة وخاصة اعاقات النمو الارتقائي،توفير المعنيات والاجهزة التعويضية التي تساعد الاشخاص المعوقين على تحقيق الدمج وتيسير حياتهم.
  6. التشريعات: تفعيل واصدار التشريعات التي تضمن حق المعاق في الدمج الاجتماعي والمساواة مع باقي فئات المجتمع.ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى: تفعيل واصدار القوانين الوطنية التي تكفل التحاق الأشخاص المعوقين بالعمل في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، تفعيل وانشاء المجالس أو الهيئات الوطنية المعنية بشؤون الأشخاص المعوقين،اصدار بطاقة للمعاقين مع بيان يوضح اوجه استعمالها،ضمان حق الانسان المعاق في العلاج والتأهيل الطبي، ضمان حق الشخص المعاق في التعليم عن طريق اصدار التشريعات اللازمة لضمان دمج الشخص المعاق في المؤسسات التعليمية،الالتزام بتشغيل نسبة ملائمة من المعوقين المؤهلين في القطاعين العام والخاص، التأكيد على حق الشخص المعاق في الحصول على السكن المؤهل والملائم لأوضاعه واحتياجاته، تأمين حق الانسان المعاق في ارتياد الاماكن العامة العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، اعفاء سيارات الاشخاص المعوقين والاجهزة التعويضية الخاصة بهم من الضرائب الجمركية.
  7. التسهيلات والنقل :العمل على تأمين حق الشخص المعاق بالتنقل والوصول الى الاماكن والمرافق العامة دون عوائق. ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى:ازالة كافة العوائق البيئية التي تحول دون وصول الشخص المعا ق الى مواقع السكن والتعليم والعمل وغيرها،اعفاء وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعوقين والعائدة للمؤسسات والهيئات المعنية بخدمات المعوقين ،من الضرائب الجمركية واية ضرائب أخرى،ادخال المعايير الهندسية التي تلبي احتياجات الأشخاص المعوقين في المناهج الدراسية لكليات الهندسة،تخصيص مواقف لوسائل نقل الأشخاص المعوقين وتوعية رجال الشرطة للالتزام بذلك، تمكين الشخص المعاق من الحصول على رخص القيادة.
  8. الاعلام والتوعية المجتمعة: العمل على تغيير نظرة المجتمع نحو الاعاقة ،والابتعاد عن كل ما يسيئ للاشخاص المعوقين في وسائل الاعلام المختلفة.ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى: التزام وسائل الاعلام تقديم المعلومات الصحيحة عن قضية الاعاقة،ابراز وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة للنماذج الناجحة من المعوقين ومن الجنسين وفي مختلف المجالات توسيع مساحة التغطية الاعلامية لأنشطة وفعاليات جمعيات ومنظمات الأشخاص المعوقين، تشجيع اصدار المجلات والصحف والبرامج الاذاعية والتلفزيونية الخاصة بالاشخاص المعوقين،التأكيد على استعمال لغة الاشارة في وسائط الاعلام المرئية لضمان حق الشخص الاصم في الحصول على المعلومات والمعارف،اصدار النشرات وغيرها المكتوبة بالحروف البارزة (برايل) التي تتيح للشخص الكفيف قراءة الرسائل الاعلامية.
  9. العولمة والفقر والاعاقة: التخفيف من الانعكاسات السلبية للعولمة على حياة الاشخاص المعوقين والتدخل في المناطق الفقيرة للحد من الاعاقات وتمكين الاشخاص المعوقين في هذه المناطق من رفع مستواهم الاقتصادي لتحسين واقع اسرهم. ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى : الحد من التعرض الاشخاص المعوقين للبطالة بسبب التحولات الاقتصادية التي تفرضها العولمة، التدخل في المناطق الفقيرة عن طريق برامج الاعاقات التي تسببها حالة الفقر، تنظيم برامج تأهيلية في المناطق الفقيرة لمساعدة الأسر على التعامل الايجابي مع الاشخاص المعوقين لديها والعمل على تنمية الشخص المعاق وتعزيز قدراته الفكرية والمهنية لتحويله الى طاقة منتجة وفعالة داخل الاسرة والمجتمع.
  10. الطفل المعاق: ضمان حصول الطفل المعاق على كافة حقوقه بالتساوي مع اقرانه من الأطفال وازالة جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ.

ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى: التأكيد على أهمية برامج التأهيل المرتكز على المجتمع كاستراتيجية وسياسة لضمان وصول الخدمات الصحية والرعائية والتأهيلية الى الأطفال المعوقين في كل مكان ،اعداد ابحاث ودراسات في مجال الطفولة والاعاقة، الاهتمام ببرامج الكشف المبكر عن الاعاقة والتدخل وتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية للأطفال المعوقين، توعية الاسرة والمجتمع بأسباب الاعاقة للحد منها، تدريب الكوادر العاملة مع الاطفال المعوقين على الاساليب الحديثة والتكنولوجيات المساعدة، تقديم المساعدة والدعم للاسرة وتدريبها على التعامل السليم مع الأطفال المعوقين.

____________________________________________________________